السيد محمد صادق الروحاني
364
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وأما إذا لم يكن بطلبه ، أو لم يكن مدينا له ، فليس له ذلك ( « 1 » ) . م 2513 : إذا تبرع أجنبي عن المُحال عليه ، برئت ذمته ( « 2 » ) ، وكذا إذا ضَمن شخص عنه برضا المُحال . م 2514 : إذا طالب المُحال عليه بما أداه ، وادعى المُحيل أن له عليه مالا ، وأنكره المحال عليه ، فالقول قوله ( « 3 » ) مع عدم البينة ، فيحلف على براءته . م 2515 : إذا اختلف الدائن والمدين في أن العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة ( « 4 » ) ، فمع عدم قيام البينة يُقدم قول منكر الحوالة . سواء أكان هو الدائن أم المدين . م 2516 : إذا كان له على زيد دنانير ، وعليه لعمرو دراهم ، فأحال عمروا على زيد بالدنانير ، فإن كان المراد بذلك تحويل ما بذمته من الدراهم بالدنانير ، برضا عمرو به ، ثمّ إحالة عمرو على زيد بالدنانير فلا إشكال ( « 5 » ) ، وإن كان المراد إحالته على زيد ليحتسب الدنانير بقيمة الدراهم من دون تحويل في الذمة لم يجب على زيد قبول الحوالة ( « 6 » ) ، كما أنه إذا أحاله عليه بالدراهم مع بقاء اشتغال ذمته عليه
--> ( 1 ) أي ليس له الحق في هذه الحالة بالمطالبة ( 2 ) أي تبرأ ذمة من انتقل واجب تسديد الدين اليه فيما لو سدده عنه شخص آخر . ( 3 ) أي يؤخذ بقول المنكر لوجود الدين بعد أن يحلف يمينا وهو من دفع المال نيابة عن المستدين . ( 4 ) كما لو أن أحدهما ادعى ان ما دفعه تسديدا لدين المستدين كان من باب تحويل الدين اليه ، والآخر ادعى ان الدفع كان من باب الوكالة عن المستدين . ( 5 ) أي صح ذلك لأن الدين المطلوب منه لعمرو وهو الدراهم قد تحول إلى قيمته دنانير برضاهما وبالتالي فإن عمروا يستوفى دينه من دنانير من زيد . وكذلك الحال في مسألة العملة المحلية والأجنبية . ( 6 ) بمعنى أن زيدا يدفع لعمرو دنانيرا بقيمة الدراهم ، أو أنه يدفع له دون أن تحسم من الدنانير ، ففي هاتين الصورتين لا يجب على زيد القبول لأنه ليس تسديدا للمطلوب منه بل لشئ آخر وليس ملزما بذلك ، بخلاف المثال الأول الذي تحول فيه الدين بالاتفاق مع عمرو إلى دنانير وعندها يقبضها من زيد .